8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

تعديل التعويضات العائلية والنقل ومنحة الإنتاج

حصل عمال نقابات المنشآت النفطية في الزهراني وطرابلس (نقابتي المصب ونقابتي المصفاة)، على حقوق طالما عملوا للحصول عليها، وقد نص عقد العمل الجماعي الذي وقعه وزير الطاقة والمياه أيوب حميد على مجموعة مكتسبات، تتناول دوام العمل والعطل والاجازات والعمل الاضافي والعطاءات المالية، حيث زيد التعويض العائلي 45 ألف ليرة عن الزوجة و5 آلاف ليرة عن الولدين الأول والثاني، كما زيدت تعويضات النقل 40 ليتراً من البنزين شهرياً، أما الأبرز، فهو ما أكده الوزير حميد خلال التوقيع "أن العقد الموقع يرعى بأمانة الحفاظ على حقوق الموظفين وانصافهم، في حال خصخصة المنشآت أو في حال بناء مصافٍ جديدة، اذا تم الاستغناء عنهم، كما أن العقد ليس له علاقة بالقوانين المتعلقة بتطوير المنشآت لأن المنشآت قائمة وتستمر وفقاً للأصول".
وأبرز ما حققته النقابات في العقد الجديد الذي وقع يوم الجمعة الماضي، هي:
تعديل المادة 16 من العقد بحيث يصبح تعويض العائلة، كما يلي "إعطاء الزوجة 60 ألف ليرة بدلاً من 15 ألفاً، الولد الأول 10 آلاف بدلاٍ من 5 آلاف، والولد الثاني 10 آلاف بدلاً من 5 آلاف (شرط أن لا تتعاطى زوجة المستخدم أي عمل)، وكذلك زيادة تعويضات النقل والمحروقات المنزلية، 200 ليتر بدلاً من 160 ليتراً شهرياً، وعدلت المادة 24 الخاصة بالمنح المدرسية والفوائد الناتجة عن قروض الإسكان ومكافأة الخدمة الطويلة، "ووافقت الإدارة على إعطاء كل مستخدم أمضى في الخدمة 25 عاماً مبلغ مليون ليرة، بمثابة هدية رمزية له عوضاً عن 500 ألف ليرة"، كذلك عدل البند (4) من المادة 25، بحيث أصبح يستفيد كل شخص من غير القيادين من 300 ألف ليرة كحدٍ أقصى له ولأفراد عائلته لطبابة الأسنان عوضاً عن 250 ألف ليرة"، وكذلك عدل البند (3) من المادة 35 فأصبح كما يلي "مساهمة الإدارة للنقابة مليوني ليرة بدلاً من مليون).
ومن المطالب أيضاً التي حققتها النقابات، إضافة عطلة عيد التحرير إلى عطل النقابات الرسمية، وأصبحت 19 يوماً بدلاً من 18، كما وافق وزير الطاقة على ضم سنوات الخدمة السابقة لعدد من من مستخدمي المنشآت.
أما المطالب التي هي من خارج العقد، إضافة إلى موضوع زيادة الـ6 في المئة على الأجر الأساسي للموظفين المترقين في المادة 33 من العقد، فقد رفعت إلى الوزير حميد، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وتشير المادة 40 من العقد الجديد، إلى أن العقد سيعمل به سنتين من تاريخ بدء نفاذه، أما في حال طلب التعديل فعلى الفريق الأول في العقد ابلاغ الطرف الثاني بالأمر قبل 120 يوماً من تاريخ مدة هذا العقد، ويبقى العقد الحاضر ساري المفعول طوال فترة المفاوضات التي تجري لوضع عقد عمل جماعي جديد.

المدة سنتان وحقوق الموظفين محفوظة في حال الخصخصة

وجعل العقد (المادة 6) من النقابة هي الجهة الوحيدة المكلفة بالمفاوضة في ما يتعلق بعقود العمل الجماعية لمصلحة المستخدمين، بالنيابة عنهم وبناء على طلبهم، بأن تفاوض في ما يتعلق بشروط العمل.
ولها، بهذه الصفة أيضاً، بالنيابة عن أي مستخدم وبناء على طلبه، أو عن أية مجموعة من المستخدمين، وبناء على طلبهم حق الاعتراض في ما يتعلق بشروط العمل المذكورة. وكل ذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة مع مراعاة أحكام هذا العقد.
وفي ما يأتي أبرز ما في العقد:
المادة الثامنة: التوقف عن العمل:
1 ـ تتعهد النقابة بأن تتخذ كل التدابير الممكنة لمنع أي إضراب أو توقف عن العمل، أو تخفيض له، أو أي تدخل آخر من قبل المستخدمين أعضاء النقابة في شؤون إدارة المنشآت خلال سريان مدة هذا العقد.
2 ـ تتعهد الإدارة بألا يكون هناك أي إقفال لأماكن العمل بوجه النقابة والمستخدمين المنتسبين إليها.
ويحتوي الفصل الثاني من العقد على مواد تتعلق بدوام العمل والعطل الرسمية والاجازات والعمل الاضافي، وجاء فيه الآتي:
المادة التاسعة: دوام العمل الرسمي:
1 ـ يحدد دوام العمل الرسمي في المنشآت بأربعين ساعة أسبوعياً، على أن يجري تعيين بدء الدوام ونهايته بقرار من رئيس اللجنة.
2 ـ تحدد، بموجب جدول شهري، أيام العمل الأسبوعية والاستراحة والعطل الرسمية للمستخدمين الخاضعين لنظام المناوبة.
المادة العاشرة: العطل الرسمية:
1 ـ يستفيد المستخدمون من تسعة عشر يوماً في السنة لمناسبة الأعياد الرسمية، وإذا صادف يوم العيد يوم عطلة معتمدة يستبدل باليوم الذي يليه.
المادة الحادية عشرة: الإجازات الإدارية:
1 ـ يحق للمستخدم، بعد انقضاء سنة على استخدامه، ان يستفيد من إجازة سنوية بأجر كامل، وفقاً لما يلي:
ـ من سنة لغاية خمس سنوات من الخدمة المتواصلة 15 يوماً.
ـ من ست لغاية عشر سنوات من الخدمة المتواصلة 20 يوماً.
ـ من احدى عشر لغاية خمس وعشرين سنة من الخدمة المتواصلة 25 يوماً.
ـ من ست وعشرين سنة فما فوق من الخدمة المتواصلة 30 يوماً.
2 ـ توقت كل دائرة إجازات المستخدمين التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها، ويجب ان يذكر في قرار الإجازة اسم المستخدم الذي سيحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه.
3 ـ لا تدخل أيام العطل الرسمية المشار اليها في المادة السابقة في عداد أيام الإجازة الإدارية السنوية، سواء كانت هذه الإجازة متواصلة أو متقطعة وكذلك يوم الراحة الأسبوعية.
4 ـ تستنفد الإجازة عن كل سنة خلال السنة اللاحقة ولا يسمح لتراكمها لسنة ثانية فقط، إلا بقرار من رئيس لجنة المنشآت.
5 ـ لا يدفع بدل مالي عن الإجازة الإدارية في حالة الوفاة وكذلك عند تمنع الإدارة عن منح المستخدم إجازاته لضرورات العمل.
المادة الثانية عشرة: إجازة التغيب لأعمال نقابية:
تنظر الإدارة في منح إجازة خاصة بأجر، بهدف القيام بواجبات نقابية، وذلك بناء لطلب خطي تقدمه النقابة شرط إلا تتجاوز الإجازة الستة أيام خلال سنة واحدة لثلاثة مستخدمين، أو ثمانية عشر يوماً في السنة لمستخدم واحد وإلا تتراكم هذه الإجازات من سنة لأخرى.
المادة الثالثة عشرة: إجازة الوفاة
1 ـ إذا فقد المستخدم زوجته أو أباه أو أمه أو أحد أولاده، يحق له الإفادة من إجازة عائلية بأجر كامل لمدة ثلاثة أيام. وإذا فقد المستخدم أخاه أو أخته أو جده أو جدته أو حماه أو حماته يحق له الإفادة من إجازة عائلية بأجر كامل لمدة يومين فقط.
2 ـ تدفع الإدارة بدل راتب شهر كنفقات دفن للأصول.
المادة الرابعة عشرة: العمل الإضافي
مع مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في المنشآت، يخضع العمل الإضافي للأسس والأصول التالية:
1 ـ ان تنظيم العمل في المنشآت بشكل عام، والعمل على نوبات بشكل خاص، لا يترك أي مجال للعمل الإضافي إلا في ظروف استثنائية تجد الإدارة نفسها فيها مضطرة لتشغيل بعض المستخدمين بعد انتهاء الدوام الرسمي.
2 ـ ان التكليف بالعمل الإضافي يجب ان يقترن مسبقاً بموافقة رئيس لجنة المنشآت.
3 ـ لا يجوز ان يكلف بعمل إضافي المستخدم الذي تغيّب عن دوامه الأسبوعي بصورة كاملة أو جزئية، فيما خلا حالة الإجازة الإدارية.
4 ـ يتوجب على المستخدم القيام بالعمل الإضافي في الساعات التي تحدّدها الإدارة.
5 ـ إذا طلب من المستخدم ان يستمر في العمل بعد انتهاءساعات عمله العادي، يدفع له معدل الساعات الإضافية عن كل الوقت الإضافي الذي عمل فيه.
6 ـ في حال استدعاء المستخدم بعد ان يكون قد غادر مركز العمل اثر انتهاء عمله العادي، يتقاضى ما لا يقل عن أجور أربع ساعات إضافية، لقاء عمله أربع ساعات أو أقل.
7 ـ في حال استدعاء المستخدم يوم عطلة أو يوم استراحة مقررة نظامياً، يتقاضى ما لا يقل عن أجور أربع ساعات إضافية لقاء عمله أربع ساعات أو أقل وإذا زاد وقت العمل الفعلي عن أربع ساعات، حق له ان يتقاضى بدل ثماني ساعات إضافية.
8 ـ يخير المستخدم المكلف بعمل إضافي، اما براحة تعادل مدة العمل الإضافي أو بتقاضي أجر الساعات الإضافية التي عمل خلالها.
9 ـ إذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم راحة للمستخدم المناوب يعطى المستخدم الخيار بالتمتع بيوم عطلة بديل بتاريخ لاحق أو بقبض بدلاً عنه أجراً عادياً.
ويشمل الفصل الثالث منا لعقد، المواد التي تنص على العطاءات المالية والمنافع للعمال في المنشآت، وجاء فيها:
المادة الخمسة عشرة: الزيادات السنوية للأجر.
1 ـ يستحق للمستخدم في الأول من شهر تموز من كل عام زيادة سنوية مقدارها 7 في المئة من الأجر الأساسي المستحق له في 30 حزيران السابق.
2 ـ أن المستخدم الذي يؤخر استحقاق الزيادة له نتيجة لاعتماد التاريخ الموحد اعلاه، يعطى لمرة واحدة، نسبة اضافية من الزيادة تعادل مدة تأخير الاستحقاق الذي لحق به.
3 ـ يمكن ان يحرم، كلياً أوجزئياً، من الزيادة السنوية كل مستخدم يتبين انه غير جدير بها، بالاستناد الى تقارير الرؤساء التسلسليين وتحقيق يجرى لهذه الغاية وذلك بموجب قرار معلل من رئيس لجنة المنشآت.
4 ـ يستفيد المستخدم عند تركه الخدمة من الزيادة السنوية بنسبة مئوية متوسطة عن المدة الواقعة بين الأول من تموز وتاريخ آخر يوم عمل فعلي.
المادة السادسة عشرة: التعويضات العائلية
بالاضافة الى التعويضات القانونية التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تدفع الادارة التعويضات العائلية التالية للمستخدمين:
ـ الزوجة: 60000 ليرة لبنانية شهرياً
ـ الولد الأول: 10000 ليرة لبنانية شهرياً
ـ الولد الثاني: 10000 ليرة لبنانية شهرياً، شرط أن لا تتعاطى زوجة المستخدم أي عمل.
المادة السابعة عشرة: زيادة غلاء المعيشة
1 ـ تتقيد الادارة بزيادة غلاء المعيشة التي تقررها الدولة للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص وتعتمد الأسس نفسها لاحتسابها.
2 ـ يستفيد المستخدم عند تركه الخدمة نهائياً، من زيادة غلاء المعيشة بنسبة مئوية متوسطة عن المدة الواقعة بين الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تنتهي فيها خدماته، وتاريخ آخر يوم عمل فعلي له.
المادة الثامنة عشرة: منحة الشهر الثالث عشرة
يمنح المستخدم أجر شهر إضافي معروفاً براتب الشهر الثالث عشر معادلاً لأجر الشهر الأساسي والتعويضات العائلية الملحقة به.
المادة التاسعة عشرة: منحة الانتاج
1 ـ تمنح الادارة للمستخدم، بقرار من رئيس لجنة المنشآت، منحة انتاج تتراوح بين صفر وعشرة في المئة، وفق الأسس التالية:
أ ـ تحدد الادارة نسبة المنحة على أساس تقارير يضعها المديرون ورؤساء المصالح والدوائر المعنية عن انتاجية المستخدم وسلوكه خلال العام المنصرم وفقاً لاستمارات خاصة، ولا يقبل قرار الادارة أي مراجعة أو اعتراض.
ب ـ تحتسب المنحة المذكورة على الراتب الأساسي مضافاً اليه بدل الشهر الثالث عشر ومنحة القياديين وتعويض المناوبة وتعويض النقل والتعويض العائلي.
ت ـ تدفع المنحة المذكورة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وذلك مكافأة للمستخدم عن عمله خلال السنة المنصرمة.
2 ـ تعتبر منحة الانتاج عطاءً بديلاً عن الشهر الخامس عشر ويقفل باب البحث فيه، كما اعتبرت في السابق زيادة الـ 8 في المئة على الأجر بديلاً من الشهر الرابع عشر.
المادة العشرون: علاوة المناوبة
1 ـ يستفيد المستخدم الذي يخضع لنظام المناوبة من علاوة شهرية نسبتها 15 في المئة من أجره الشهري الأساسي.
2 ـ يستمر المستخدم الذي يقوم بأعمال مناوبة منتظمة في الاستفادة من علاوة المناوبة عندما يكون في اجازة ادارية أو متغيباً بسبب عجز مؤقت ناتج عن طارئ عمل.
3 ـ تنقطع علاوة المناوبة عن المستخدم الموجود في اجازة مرضية أو في اجازة بدون أجر، أو في حال الغياب الغير شرعي.
4 ـ يستفيد المستخدم الخاضع لنظام المناوبة المشار اليه في هذا العقد من تعويض اضافي يعادل أجر ثلاثة عشر يوم عمل في السنة.
المادة الحادية والعشرون: تعويض الوكيل
1 ـ اذا كلف المستخدم اشغال وظيفة أعلى من وظيفته الأصلية على سبيل الوكالة، حق له بتعويض اضافي يوازي الـ 15% من الاجر الاساسي.
2 ـ اذا بلغت مدة الوكالة 40% فما فوق من مجموع ساعات العمل خلال سنة واحدة، يمكن تثبيت المستخدم في تلك الوظيفة، اذا كان مستوفياً شروط اشغالها بالأصالة ومؤهلا لها وفق تقدير الادارة.
3 ـ يجري التكليف بالوكالة والتثبيت بقرار من رئيس لجنة المنشآت.
المادة الثانية والعشرون: علاوة القياديين ومنافعهم
1 ـ يصنف القياديون ضمن الفئات الثلاث التالية وتحدد العلاوات والمنافع العائدة لكل منها وفق ما هو مبين تجاه كل منها:
الفئة ـ العلاوة والمنافع:
الفئة الأولى: مستخدم برتبة مدير 75% من الاجر الاساسي، طبابة كاملة درجة اولى وطبابة اسنان له ولأفراد عائلته.
الفئة الثانية: مستخدم من الفئة الثالثة، منذ 5 سنوات على الاقل 50% من الاجر الاساسي، طبابة كاملة درجة اولى وطبابة اسنان له ولأفراد عائلته.
الفئة الثالثة: برتبة رئيس دائرة منذ ثلاث سنوات على الاقل او برتبة مراقب مناوب منذ ثلاث سنوات على الاقل، 25% من الاجر الاساسي، طبابة كاملة درجة أولى وطبابة اسنان له ولأفراد عائلته.
2 ـ تدخل التعويضات الخاصة بالقياديين بفئاتهم الثلاث في احتساب تعويضات نهاية الخدمة.
3 ـ يجري تصنيف المستخدمين في الفئات الثلاث المذكورة اعلاه، بقرار من رئيس لجنة المنشآت على ان يقترن هذا القرار بمصادقة الوزير.
المادة الثالثة والعشرون: تعويض النقل والمحروقات المنزلية
1 ـ يستفيد المستخدمون مجاناً من الكميات التالية من المشتقات النفطية.
المادة ـ الكمية
بنزين: 200 ليتر شهرياً
غاز منزلي: 35 كلغ شهرياً
كاز منزلي: 20 ليتراً شهرياً
مازوت: الف ليتر سنوياً.
2 ـ الاستعاضة من الكميات المذكورة اعلاه بمبلغ مالي معادل لها يؤدى شهرياً
المادة الرابعة والعشرون: المنح المدرسية والفوائد الناتجة عن قروض الاسكان ومكافأة الخدمة الطويلة.
1 ـ يستفيد المستخدم من المنح المدرسية وفق الأسس المعتمدة في تعاونية موظفي الدولة مضافاً اليها زيادة 25% من قيمتها.
2 ـ وافقت الادارة على مساعدة كل مستخدم لم يستفد من نظام قروض السكن السابقة بنسبة واحد ونصف بالمئة من الفائدة التي تتوجب عليه عند انتسابه الى مشروع الاسكان سواء لدى وزارة الاسكان او مصرف الاسكان، هذا مع التأكيد بأن الادارة على استعداد لتكليف مستخدم لتقديم المساعدات اللازمة في هذا المجال.
3 ـ ان اعتماد الهدايا للموظفين لم ينقطع وبناء عليه وافقت الادارة على اعطاء كل مستخدم امضى في الخدمة مدة خمسة وعشرين سنة مبلغ/1500000/ل.ل. (مليون ونصف ليرة لبنانية) بمثابة هدية رمزية له.
المادة الخامسة والعشرون: الاستشفاء والطبابة
1 ـ مع مراعاة احكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتحمل الادارة تغطية رصيد كامل نفقات الاستشفاء للمستخدمين وعائلاتهم، وذلك بموجب عقد مع احدى شركات التأمين، كما تتحمل رصيد كامل نفقات المعاينات والادوية.
2 ـ يحق للقياديين وعائلاتهم بالدرجة الأولى من الاستشفاء، اما سائر المستخدمين وعائلاتهم فيحق لهم بالدرجة الثانية.
3 ـ تستمر افادة المستخدمين من العطاءات المذكورة اعلاه طيلة مدة استفادتهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 ـ يستفيد كل شخص (من غير القياديين) من/300000/ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) كحد اقصى لطبابة الاسنان له ولأفراد عائلته.
المادة السادسة والعشرون: تعويضات طوارئ العمل
1 ـ في حال حصول طارئ عمل ينتج عنه عطل كامل دائم أو وفاة أو عطل جزئي دائم، تدفع الادارة خمسة أضعاف المبلغ المنصوص عليه في قانون طوارئ العمل الملحوظ في المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16/9/1983.
2 ـ علاوة على ذلك، تدفع الادارة في الحال المشار اليها في البند السابق تعويضاً اضافياً مقداره اجر 32 شهراً، محسوبة على أساس الأجر المعتمد لاحتساب تعويض نهاية الخدمة.
3 ـ تدفع الادارة الأجور كاملة عن أيام الغياب بسبب العجز المؤقت الناتج عن طوارئ العمل.
4 ـ تعتبر الادارة الحادث الذي يحصل للمستخدم أثناء انتقاله من مسكنه الى مكان العمل، ومن مكان العمل الى مسكنه، بمثابة طارئ عمل اذا حصل ذلك الحادث على الطريق، وبواسطة النقل، واثناء الوقت الذي ينتقل فيه المستخدم عادة بين هاتين النقطتين، أو بموجب تكليف من الرئيس المباشر خارج مركز عمله بداعي العمل.
المادة السابعة والعشرون: تعويضات نهاية الخدمة
1 ـ يستحق للمستخدم عند نهاية خدمته الاستقالة أو بسبب بلوغ السن القانونية أو العطل الكامل والدائم أو الوفاة، تعويض نهاية خدمة اساسي على الوجه التالي:
ـ من سنة الى عشر سنوات خدمة: أجر شهر ونصف الشهر عن كل سنة.
ـ من 11 سنة الى 20 سنة خدمة: أجر شهرين عن كل سنة
ـ من 21 سنة الى 30 سنة خدمة: أجر شهرين ونصف عن كل سنة.
ـ من 31 سنة خدمة وما فوق: أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة.
2 ـ بالاضافة الى التعويض المشار اليه في البند السابق يحق للمستخدم تعويض نهاية خدمة اضافي وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا العقد على ألا يستفيد من أشهر الانذار في حال الاستقالة.
3 ـ تدخل في الأجر الشهري المعتمد لاحتساب تعويضات نهاية الخدمة العناصر التالية:
أ ـ الأجر الأساسي الأخير مضافاً إليه نسبة من زيادة السبعة في المئة السنوية حسب تاريخ ترك الخدمة.
ب ـ التعويضات العائلية القانونية والاضافية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا العقد.
ج ـ نسبة زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في المادة 17 من هذا العقد.
د ـ منحة الشهر الثالث عشر المنصوص عنها في المادة 18 من هذا العقد.
هـ ـ منحة الانتاج على اساس 10% كنسبة ثابتة على تعويض نهاية الخدمة عند بلوغ السن القانوني أو عند الاستقالة والصرف من الخدمة بسبب غير تأديبي.
و ـ الساعات الاضافية ـ علاوة المناوبة ـ علاوة التكليف اذا وجدت.
ز ـ تعويض النقل والمحروقات المنزلية المنصوص عنه في المادة 23 من هذا العقد.
ح ـ علاوة ومنح القياديين.
4 ـ تعتبر قيمة تصفية نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد مضي عشرين سنة من انتساب المستخدم للصندوق سلفة على تعويض نهاية الخدمة في المنشآت.
المادة الثامنة والعشرون: السلفة على تعويضات نهاية الخدمة
1 ـ يمكن اعطاء المستخدم سلفة على تعويضات نهاية خدمته لغاية 75% من التعويض المذكور وتكون هذه السلفة ممكنة ضمن شروط تحددها الادارة بعد موافقة الوزير وخصوصاً لجهة السكن والتعليم وذلك بعد دراسة دقيقة لمقدم الطلب من قبل الادارة ومن قبل لجنة دائمة تعين بقرار من الوزير.
2 ـ تحدد شروط الاستفادة من تلك السلفة وطريقة تسديدها بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس لجنة منشآت النفط.
3 ـ يجمد العمل واستثناء بمضمون البندين الأول والثاني من هذه المادة وخلال فترة سريان هذا العقد، ويمنح كافة المستخدمين المشمولين بهذا العقد والذين امضوا اكثر من عشر سنوات في الخدمة، وبعد موافقة الادارة، وفي حال توافر الأموال، مبلغاً وقدره عشرون مليون ليرة لبنانية تدفعها الادارة على دفعتين تسدد (على أسس شهرية) خلال فترة أقصاها خمس عشرة سنة. أما المستخدمين الذين تنتهي خدماتهم قبل تسديد هذه السلفة سيجري حسم قيمة الرصيد المتبقي من هذا السلفة من أصل تعويض نهاية خدمته.
المادة التاسعة والعشرون: الألبسة الواقية والدعم للمطاعم والنوادي تتعهد الادارة بتأمين الألبسة الواقية وبتقديم الدعم للمطاعم والنوادي وفق أسس تحدد بقرار من رئيس لجنة المنشآت.
المادة الثلاثون: منحة الوفاة.
1 ـ تدفع الادارة بمثابة منحة وفاة أجر 32 شهراً لورثة المستخدم في حالة وفاته الطبيعية على أسس الراتب المعتمد لاحتساب تعويض نهاية الخدمة في حال عدم استفادته من التعويضات ذاتها الواردة في الجدول رقم 1.
2 ـ يدفع بدل راتب شهرين نفقات دفن لورثة المستخدم.
المادة الحادية والثلاثون: الشروط الفضلى
اذا صدر أي قانون أو نص تنظيمي عن الفريق الأول يمنح العاملين في قطاع النفط الصناعي او التجاري عطاءات أو تقديمات أفضل من تلك التي اشتمل عليها هذا العقد، فإن أحكام القانون أو النص التنظيمي المذكور تحل في هذا العقد محل البنود التي تتعارض معها صراحة أو لا تأتلف مع مضمونها.
ويحتوي الفصل الرابع من العقد، على المواد المتعلقة بأحكام مفرقة، فالمادة 32 تشير الى أن السن القانونية لانهاء خدمات المستخدم هي 65 عاماً، والمادة 33 تشير الى الأفضلية في الترقية والاستخدام الجديد (وهذا المطلب ما زال موضوع نقاش، وخصوصاً في ما يتعلق بزيادة 6% على الأجر الأساسي بالنسبة للمترقين)، وتشير المادة 34، الى التزام الادارة بعدم التفريق في المعاملة بسبب الانتماء للنقابة، أما المادة 35 فتشير الى آليات الاشتراك في النقابة، وتفند المادة 37 أصول تقديم الشكاوى الافرادية، وتشير المادة 38 الى الغاء جميع الأحكام الواردة في العقود السابقة التي تتعارض مع أحكام هذا العقد، وتشير المادة 39 الى أن المستخدمين غير المشمولين بأحكام هذا العقد هم العمال الذين يخدمون في المنشآت بعد ابرام العقد، وكذلك المستخدمون بموجب عقد خاص.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00