8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

مشروع قانون لبناء محطة تصدير واستيراد وبيع بطريقة DBOT وهيئة وطنية لتنظيم القطاع مستقلة مالياً وفنياً وإدارياً

تعكف وزارة الطاقة والمياه الآن على اعداد سلة من مشاريع القوانين لرسم "خارطة طريق" للقطاعات الحيوية التي تمسك بها في مقدمتها ملف الطاقة.
وقد طرحت الوزارة في الاسبوع الماضي مناقصة عالمية للاستشاري، لتحضير دفتر شروط للقطاع الخاص العالمي لبناء خط غاز من منشآت النفط في البداوي الى محطة الزهراني.
ويقول مصدر مقرب من وزارة الطاقة ان الخط سيتكامل مع خط GASILE (1)الآتي من شبكة الغاز السورية القريبة من مدينة حمص وصولاً الى مصفاة النفط في البداوي، والذي تبنى المرحلة الثانية منه من الحدود السورية الى الزهراني بطول 32 كيلومترا، بمقتضى الاتفاق الموقع بين لبنان وسوريا لمد خط انابيب غاز لاستعماله في محطات انتاج الطاقة الكهربائية.
ويضيف المصدر ان الدوافع من وراء انشاء الخط بين البداوي والزهراني، متعددة ويأتي في مقدمتها مواجهة ارتفاع اسعار النفط العالمية، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في لبنان، وهو ما يعني عمليا استبدال الطاقة المكلفة ماديا بطاقة اقل تكلفة، اي السير باتجاه استخدام الغاز الطبيعي مصدرا للطاقة في لبنان، الذي يرزح تحت عبء فاتورة نفطية عالية التكلفة جراء استخدام المازوت والفيول أويل، اذ تبلغ هذه الفاتورة سنويا ما معدله 700 مليون دولار، والاعتماد على الغاز الطبيعي سيخفضها الى نحو 420 مليون دولار سنوياً.
ويلفت المصدر الى ان أهمية القرار تكمن في انه:
أولاً: قرار اقتصادي استراتيجي، فهو من ناحية يخفض الفاتورة النفطية، ومن ناحية ثانية سيكون مردوده اكبر على الخزينة.
ثانياً: يتزامن مع القوانين التي تسير بها الدولة لجهة تخفيف التلوث.
ثالثاً: تكليف أعباء الصيانة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، التي تستخدم المازوت والفيول حاليا لتوليد هذه الطاقة.
رابعاً: ان استخدام الغاز الطبيعي سيؤدي تلقائيا الى زيادة عمر معامل التوليد من 25 سنة الى 35 سنة، وهذا يشكل استثمارا بحد ذاته.
خامساً: ان تخفيف كل طن تلوث، سيفيد منه لبنان بستة دولارات من "صندوق تمويل شركات الكهرباء في العالم"، الذي انشأه البنك الدولي لهذه الغاية.
ويؤكد المصدر ان تلزيم الخط بين البداوي والزهراني سيكون على طريقة B.O.O.Tوهو يعني التعمير والاستثمار والتشغيل والاعادة، ومدة هذا العقد نحو 25 سنة، أما طول الخط المزمع انشاؤه فهو 130 كيلومترا، والتكلفة التقريبية تتراوح بين 150 و160 مليون دولار.
ويشير المصدر الى ان اتفاقية الغاز المعقودة مع سوريا والتي بموجبها ستبيع سوريا لبنان مليونا ونصف المليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وصولا الى ثلاثة ملايين في اليوم بعد انشاء هذا الخط، تكفي لسد حاجة لبنان بنسبة 30%، اذ ان لبنان بعد انشاء الخط سيحتاج يوميا الى 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، وبالتالي فان هذا المشروع سيتكامل مع مشروع الاتفاقية الرباعية للغاز بين لبنان وسوريا والأردن ومصر، لسد هذه الحاجة ويؤكد هذا المصدر انه بالاضافة الى افادة معامل الكهرباء الممتدة على الساحل اللبناني والتي ستستفيد تلقائيا من المشروع، ستستفيد المعامل الصناعية الممتدة على هذا الخط، والتي يبلغ عددها تقريبا نحو 30 معملا ومصنعا ابرزها "هولسيم" و "سبلين"، وهو ما يعني انخفاض سعر كيلو الكهرباء من 13 سنتا الى 7 او 8 سنتات.
ويضيف ان المشروع سيقلب الأوضاع المتعلقة بقطاع الطاقة ايجابا لمصلحة المواطن اللبناني، الذي يستشعر اليوم بعبء الفاتورة الكهربائية وغيرها من الامور المتصلة بالطاقة، كما ان الصناعيين ستخفف لديهم تكاليف انتاج السلع والمنتجات جراء هذا التدبير.
وفي هذا السياق، اعدت وزارة الطاقة مؤخرا مشروع قانون يرمي الى "بناء محطة نهائية لتصدير واستيراد الغاز الطبيعي المسال وبناء تجهيزات لتخزين الغاز الطبيعي".
ويجيز مشروع القانون هذا التعاقد مع شركات ذات اختصاص من اجل تصميم وتمويل محطة نهائية لتصدير و/أو استيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويل بناء تجهيزات لتخزين الغاز وانشاء شبكات لتوزيعه ونقله بيعه.
ومدة العقد 30 سنة تعود بعدها المنشآت الى الدولة دون اي مقابل.
ويعطي العقد للشركة التي ستتولى القطاع حق استعمال مصفاتي الزهراني وطرابلس، ويلحظ انشاء هيئة وطنية، مهمتها تنظيم ومراقبة شؤون القطاع، وهي مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
وفي ما يلي مشروع القانون:
مشروع القانون
المادة الأولى: تعريف المصطلحات:
يقصد في هذا القانون بالعبارات التالية:
ـ الوزارة: وزارة الطاقة والمياه.
ـ الوزير: وزير الطاقة والمياه.
ـ الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الغاز.
ـ المجلس: المجلس الأعلى للخصخصة المنشأ بموجب قانون الخصخصة.
ـ الانتاج: تحويل الغاز السائل الى غاز جاف وبالعكس.
ـ النقل: شبكات توزيع الغاز.
ـ المستهلك: أي شخص طبيعي أو معنوي تكون تجهيزاته المستهلكة للغاز موصولة بشبكة الغاز بواسطة نقطة وصل.
ـ قانون الخصخصة: القانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 المتضمن تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها.
المادة الثانية: نطاق القانون:
يحدد هذا القانون القواعد والمبادئ والأسس التي ترعى قطاع الغاز، بما في ذلك دور الدولة في هذا القطاع، والمبادئ والأسس التي تنظمه.
المادة الثالثة: يجاز للحكومة التعاقد مع الشركات ذات الاختصاص من أجل تصميم وتمويل بناء محطة نهائية TERMINAL لتصدير و/أو استيراد الغاز الطبيعي المسال LIQUIFIED NATURAL GAZ (LNG) ومن أجل تصميم وتمويل بناء تجهيزات لتخزين الغاز الطبيعي وإنشاء شبكات لبيعه وتوزيعه وذلك على أساس التمويل الذاتي وفقاً لمبدأ DESIGN, BUILD, OPERATE, AND TRANSFER (DBOT) واستناداً الى الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الرابعة: تجري وزارة الطاقة والمياه مزايدة عالمية لمنح الـDBOT.
تجري المزايدة وفقاً لدفتر شروط يتم اعداده من قبل وزارة الطاقة والمياه، تلحظ فيه نسبة محددة من مجمل الإيرادات للدولة وتتم المصادقة عليه وعلى نتائج المزايدة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: يتم توقيع عقد الـDBOT بين الحكومة ممثلة بوزير الطاقة والمياه ومن رسا عليه المشروع لمدة اقصاها ثلاثون سنة لبناء وادارة المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
في نهاية فترة عقد الـDBOT تنتقل ملكية جميع المنشآت والتجهيزات والموجودات القائمة والتي ستقام الى الحكومة وذلك دون أي مقابل.
ويتعهد المتعاقد بتسليم تلك المنشآت والتجهيزات والموجودات للحكومة بحالة جيدة صالحة للتشغيل وفقاً للمعايير والوسائل الفنية المعتمدة عالمياً بتاريخ التسليم.
المادة السادسة: يمكن أن يكون رأسمال كل شركة تشترك في المناقصة محدداً ومحرراً بالعملة الأجنبية ومملوكاً كلياً أو جزئياً أو بقسم منه من مساهمين غير لبنانيين.
تخضع هذه الشركات لأحكام قانون التجارة باستثناء المادة 78 منه.
المادة السابعة: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه منح أي من رسا عليه عقد الـDBOT إمكانية استعمال منشآت وموجودات وعقارات في مصفاتي الزهراني وطرابلس طيلة فترة عقد الـDBOT.
المادة الثامنة: صلاحيات ومهام الوزارة:
1 ـ تتولى الوزارة، بالإضافة الى المهام والصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، المهام والصلاحيات التالية:
أ ـ اقتراح القواعد الشاملة لتنظيم الخدمات المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الغاز والاشراف على التنفيذ من خلال التقارير التي ترفعها إليها الهيئة.
ب ـ اقتراح مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الغاز.
ج ـ اقتراح شروط السلامة العامة والشروط البيئية والمواصفات الفنية الواجب توافرها في الإنشاءات والتجهيزات، على أن تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد استطلاع رأي الهيئة والجهات المعنية الأخرى وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
د ـ القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول الأخرى لغايات إنشاء شبكات الغاز الإقليمية وإبرام الاتفاقيات اللازمة بعد إجازة مجلس النواب لها بذلك.
هـ ـ اتخاذ جميع الاجراءات المتاحة وفقاً للقوانين والعقود المبرمة من قبل الدولة لمعالجة أي خلل في أي من نشاطات قطاع الغاز من شأنه التأثير سلباً على مصالح هذا القطاع أو على حقوق المستهلكين وحساباتهم.
المادة التاسعة: تشكيل الهيئة:
تنشأ بموجب هذا القانون وخلال مهلة 6 أشهر على توقيع عقد الـDBOT هيئة تسمى "الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الغاز" تتولى تنظيم ورقابة شؤون الغاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الفني والإداري والمالي ويكون مركزها الرئيسي في مدينة بيروت، ويمكنها ان تنشئ فروعاً لها في سائر المناطق اللبنانية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. لا تخضع الهيئة لأحكام المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972.
المادة العاشرة: مجلس إدارة الهيئة:
ـ يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف من رئيس وثلاثة أعضاء متفرغين بدوام كامل، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد أو التمديد إذا ارتأى مجلس الوزراء ذلك.
المادة الحادية عشرة: شروط التعيين:
يعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
المادة الثانية عشرة: وتنص على انتهاء العضوية.
المادة الثالثة عشرة: فهي تتناول مسألة التعويضات التي يتقاضاها كل من الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
المادة الرابعة عشرة: مهام الهيئة وصلاحياتها:
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1 ـ إبداء الرأي للوزارة في كل ما يتعلق بالتعديلات اللازمة في الإطار القانوني والتنظيمي ولاسيما مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم وفي أي موضوع آخر يتعلق بقطاع الغاز، وللهيئة بهذا الخصوص إعداد مشاريع المراسيم والأنظمة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وإحالتها الى الوزير.
2 ـ تأمين التنسيق بين الوزارة وقطاع الغاز.
3 ـ تشجيع الاستثمار في قطاع الغاز وتحسين كفاءة التشغيل وضمان جودة الخدمات وحسن تأديتها.
4 ـ تأمين بيع الغاز بأسعار تنافسية.
5 ـ تحديد وتصنيف وتعديل الحدين الأعلى والأدنى لأسعار خدمات الإنتاج وللتعرفات المطبقة على مختلف خدمات نقل وتوزيع الغاز ولرسوم الاشتراك وبدل الخدمات والغرامات وغيرها وكيفية تحصيلها.
6 ـ وضع المعايير التقنية والفنية وقواعد التثبت من التقيّد بها ومراقبة تطبيقها. تأخذ الهيئة في الاعتبار عند الاضطلاع بمسؤولياتها أفضل المعايير العالمية المتعلقة بتنظيم قطاع الغاز.
7 ـ مراقبة تقيّد أصحاب العقود في مجالي الإنتاج والتوزيع ومسؤولي النقل والمستهلكين، بالقوانين والأنظمة والاتفاقيات وشروط العقود والأذون ودفاتر الشروط، لاسيما ما يتعلق بأنظمة التعرفات وبوليصة الاشتراك، وللهيئة فرض العقوبات عليهم في حال عدم تقيّدهم بما ذكر أعلاه، وعلى هؤلاء الاشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات الفنية والمالية وأي معلومات اخرى تطلبها تحقيقاً لأهدافها.
8 ـ مراقبة حسن سير خدمات الإنتاج والنقل والتوزيع حتى إيصال الغاز الى المستهلك.
9 ـ دراسة وإقرار طلبات أصحاب العقود لتعديل الخدمات المرخص لهم بتقديمها والموافقة عليها عند مواجهة حالات النقص في الإمداد او العطل في التجهيزات او في حالة القوة القاهرة.
10 ـ وضع تقرير سنوي عن أعمالها يرفع الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير خلال الأشهر الثلاثة التي تلي كل سنة مالية، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية ويتضمن خلاصة عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذاً للمهام المنوطة بها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأهداف المحددة في هذا القانون.
11 ـ تطبيق هذا القانون ضمن الصلاحيات المعطاة له ووضع القواعد والأنظمة التطبيقية اللازمة له.
12 ـ اتخاذ أي قرارات او إجراءت أو أعمال أو مهام اخرى ينص عليها هذا القانون والأنظمة السارية المفعول.
المادة الخامسة عشرة: تتناول مسألة النظام الداخلي والانظمة الادارية والمالية وانظمة العاملين.
المادة السادسة عشرة: الموازنة:
1 ـ تتمتع الهيئة بالاستقلال الإداري والمالي، ولا تخضع إلا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. وتودع أموالها في حساب خاص يفتح لدى مصرف لبنان.
2 ـ على أول هيئة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأليفها ان تضع نظاماً خاصاً لإدارة هذه الأموال، على ان يقترن بمصادقة الوزير ووزير المال.
3 ـ تضع الهيئة قبل ثلاثة أشهر على الأقل في نهاية كل سنة مالية موازنة السنة المقبلة، تعرضها على الوزير الذي عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلها في الدائرة المختصة في الوزارة، للمصادقة عليها. كما تخضع الموازنة لمصادقة وزير المال وفق ذات الأصول.
في حال الخلاف على الموازنة يعرض الأمر على مجلس الوزراء لبتّه.
4 ـ يحق للهيئة اعتباراً من أول كانون الثاني ولغاية المصادقة على موازنتها، ان تجبي الواردات وان تصرف النفقات على القاغدة الاثني عشرية قياساً على أرقام موازنة السنة السابقة.
المادة السابعة عشرة: التمويل:
1 ـ تتكون موارد دخل الهيئة من العائدات التالية:
أ ـ نسبة مئوية على فاتورة غاز المستهلك لا تتعدى 1 في المئة من قيمتها. تحدّد النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالاستناد الى تقرير يضعه عن حاجات الهيئة وموازنتها السنوية.
ب ـ هبات ومساعدات غير مشروطة من مصادر ليس لها مصلحة بصورة مباشرة او غير مباشرة بقطاع الغاز، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
2 ـ بالإضافة الى العائدات المنصوص عليها أعلاه، يتم تمويل الهيئة استثنائياً ولمدة أقصاها سنتان من تاريخ تأسيسها، اما عن طريق مساهمات تخصص لها في الموازنة العامة أو عن طريق مساهمات خاصة يقررها مجلس النواب وفقاً لموازنة تضعها الهيئة سنوياً، على ان تموّل جميع أعمال الهيئة وتكاليفها بعد انتهاء فترة السنتين وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3 ـ يدور الى موازنة السنة التالية للهيئة أي عجز أو فائض سنوي محقق على ان لا يتعدى الفائض المدور نسبة عشرين في المئة من موازنة السنة السابقة. يتم تحويل الفائض الذي يتعدى عشرين في المئة من موازنة السنة السابقة الى حساب الخزينة. وللهيئة ان تلحظ في موازنتها احتياطاً ملائماً لاغراضها الخاصة، على ان لا يتعدى هذا الاحتياط نسبة خمسة عشر في المئة من موازنتها السنوية.
المادة الثامنة عشرة تؤكد على: علانية المعلومات التي تملكها الهيئة.
المادة التاسعة عشرة: تتناول مبدأ تعليل القرارات وتطوير الانظمة.
المادة العشرون: اعادة النظر وطرق المراجعة في قرارات الهيئة:
1 ـ لكل صاحب مصلحة الحق في الطلب من الهيئة اعادة النظر في القرارات الصادرة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية او تبليغها. وللهيئة ان تقرر عفواً وخلال مهلة شهرين من تاريخ اصدار القرار، أو خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديم طلب اعادة النظر، الرجوع عن القرار أو وقف تنفيذه او اتخاذ أي تدبير موقت للحفاظ على واقع الحال وتلافيا لوقوع أي ضرر الى حين بت القرار نهائياً بصورة ادارية أو قضائية.
2 ـ يتولى مجلس شورى الدولة النظر في المراجعات المتعلقة بالقرارات الادارية الصادرة عن الهيئة (أما المنازعات بين الهيئة وبين المستخدمين أو العاملين لديها أو المتعاقدين معها، فتكون من اختصاص القضاء العدلي.
المادة الواحدة والعشرون: المعايير الفنية:
تحدد الهيئة في ضوء احكام هذا القانون المعايير الفنية الدنيا الواجب توافرها في تصميم واستثمار ربط الشبكة بمنشآت الانتاج والتوزيع وبتجهيزات المستهلكين.
توضع هذه المعايير بشكل يؤمن القدرات العملانية المتبادلة (Inter- Operabilite) لشبكة النقل بصورة موضوعية ومجردة.
المادة الثانية والعشرون: مهام التوزيع:
تتضمن مهام التوزيع:
1 ـ تجهيز وتمديد شبكات الغاز.
2 ـ تلقي طلبات الزبائن وتلبيتها وفقاً للأصول ولبوالص الاشتراك.
3 ـ ايصال الغاز الى المستهلكين.
4 ـ صيانة شبكات التوزيع ووصلات المشتركين وغرف العدادات المشتركين الموصولة بالشبكة وقراءة العدادات والفوترة والجباية.
6 ـ اجراء العمليات والمناورات بواسطة غرف عمليات وتأمين سلامة الشبكة والعمل والوقاية البيئية.
المادة الثالثة والعشرون:
يحق للوزارة وللهيئة الاطلاع على حسابات شركات الانتاج والنقل والتوزيع دون أي معارضة أو تلكؤ من قبلها.
المادة الرابعة والعشرون: التعرفات:
توافق الهيئة على تعرفات الغاز آخذة بعين الاعتبار بشكل خاص:
1 ـ رؤوس الأموال الموظفة وفوائدها.
2 ـ نفقات الصيانة والاستثمار.
3 ـ مؤونات التجديد.
4 ـ الارباح
5 ـ متوسط الأسعار المعتمدة في السوق المحلية والدول الأخرى المجاورة.
6 ـ فئة المستهلكين.
7 ـ طبيعة و/أو نوعية الخدمات المقدمة.
8 ـ أوقات الاستهلاك.
المادة الخامسة والعشرون: حماية البيئة والمواقع المصنفة:
يجب مراعاة الأحكام القانونية والتنظيمية، المتعلقة بحماية البيئة والمواقع الأثرية والسياحية المصنفة، في جميع انظمة الغاز المتعلقة باستخدام الاملاك العامة والخاصة.
المادة السادسة والعشرون: شروط استخدام الاملاك العامة والخاصة.
المادة السابعة والعشرون: استملاك العقارات:
في حال لم يتمكن اصحاب العقود من شراء العقارات الخاصة رضائياً من أجل البناء أو التشغيل أو الصيانة أو تمديد شبكات التوزيع، يمكن لأصحاب العقود أن يستدعوا الهيئة كي تطلب من الوزير المختص اقتراح اقرار المنفعة العامة واستملاك العقارات التي يحتاج اليها اصحاب العقود من أجل القيام بعملهم على أن لا تستغرق معاملات الاستملاك أكثر من ستة أشهر، وتطبق بهذا الخصوص الأصول المتبعة في قانون الاستملاك. يسدد صاحب العقد الذي يطلب الاستملاك لحسابه ومصلحته تعويضات الاستملاك كما تحددها لجان الاستملاك ويسجل العقار المستملك في السجل العقاري باسم الدولة اللبنانية، مع اعطاء حق انتفاع عليه من دون مقابل لمصلحة صاحب الترخيص ما دام هذا الترخيص قائماً.
ويكون للهيئة بمفهوم هذه المادة صفة الادارة العامة من أجل الطلب من الوزير المختص اقتراح على مجلس الوزراء اعلان المنفعة العامة ومباشرة وانهاء معاملات الاستملاك.
المادة الثامنة والعشرون:
يمكن اعتماد التحكيم على انواع لحل أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ أي من عقود الـ DBOT مع الجهة التي رسا عليها العقد.
المادة التاسعة والعشرون:
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه.
المادة الثلاثون:
تلغى جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00