21 آذار 2020 | 11:11

أمن وقضاء

‫مصادر قضائية في النبطية:قرار منع سفر الفاخوري قانوني ‬

‫مصادر قضائية في النبطية:قرار  منع سفر الفاخوري قانوني ‬

‫ردت مصادر قضائية في النبطية على الإنتقادات التي طاولت قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر والذي منع بموجبه سفر العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري الى خارج الأراضي ال لبنانية جوا وبحرا وبرا لمدة شهرين، والتي كانت قد وصفته بالقرار الذي "الا قيمة قانونية له"‬

‫واعتبرت المصادر القضائية أن قرار القاضي مزهر جاء مطابقا ل لنصوص القانونية المرعية الإجراء لا سيما لناحية الصلاحية المكانية والنوعية، واستند إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 580 من قانون أصول التحقيق المحاكمات المدنية والى الشكوى المقدمة من الأسرى المحر رين بوجه العميل الفار أمام قاضي الأول في النبطية بجرائم القتل والتعذيب مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي والتي نقلت لاحقا إلي بيروت لدواع أمنية، ولم يذكر قرار منع السفر القضية المعروضة أمام القضاء العسكري من قريب أو بعيد‬

‫وتابعت المصادر:" إن قرار منع السفر هو قرار يصدر اعتياديا عن قضاء العجلة في الحالات التي يتوفر فيها عنصر العجلة والخطر الداهم على الحقوق سندا ل لمادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية وتقدير الخطر يعود للقاضي الناظر في الحاجة لأي إجراء آخر، وهو أمر معروف لدى كل القضاة، وقد اعتبر مزهرا ن خروج العميل فاخوري من الأراضي اللبنانية وهو ملاحق بالجرائم المشار اليها أعلاه أمام القضاء العدلي الجزائي وبموجب شکوی مقدمة أصولا حرکت دعوی الحق العام سيعرض حقوق الأسرى المدعين لخطر داهم يستوجب اتخاذ التدبير المؤقت.‬

‫وختمت تلك المصادر بالقول:" لو كان قرار مزهر بمنع سفر العميل فاخوري لا قيمة قانونية له، لما التزم الأمن العام اللبناني بتنفيذه بالرغم من الضغوط ولما أربك الأميركي ين إلى درجة دفعتهم الى تهريب العميل الممنوع من السفر بطريقة غير شرعية وعبر طائرة عسكرية حطت في سفارتهم في عوكر، وهو الأمر الذي لم يتعرض له مهاجمو القرار والحريصون على الأحكام القانونية بالرغم من خرقه لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وهو السيادة الإقليمية ل لدولة ال لبنانية على أرضها وفي أجوائها.‬

‫المصدر : فادي البردان ‬

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

21 آذار 2020 11:11